responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 502


أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق . قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره نحمله على أنه تكون مباراة وإن كان العقد ثابتا ، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية حسب ما قدمناه انتهى ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق فإنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة .
10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة .
( 28640 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتع بشئ ؟ قال : لا .
2 - وعنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 64 و 4 / 7 و ب 8 وتقدم في 9 / 3 جواز ارجاع الرجل البذل ورجوعه . ويأتي ما يدل عليه في ب 10 وفى ج 8 في 6 / 13 من ميراث الأزواج . الباب 10 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 336 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 124 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست