responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 499


2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت .
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول : لا رجعن في بضعك .
( 28630 ) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها :
لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطين فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول : لا أطيع لك أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


( 2 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 فيه : ( فان شاء ان يرد إليها ) وفيه : ( فعل ) أخرج تمامه عنهما وعن الكافي في 9 / 3 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 277 . ( 4 ) تفسير القمي : ص 65 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 6 ويأتي حكم المباراة في ب 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست