نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 47
امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها . 2 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 39 - باب أنه يجوز ان يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى ، قال : لا بأس . 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 ، صا : ج 3 ص 232 . تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله . راجع ههنا ب 20 : ويأتي ما يدل عليه في 1 / 13 من مقدمات الطلاق . الباب 39 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 219 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 220 فيه : محمد الأشعري ( إبراهيم بن محمد الأشعري خ )
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 47