نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 435
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي . 6 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله . ( 28420 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة حاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 286 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 108 فيه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وههنا في 2 / 12 ، راجع ب 55 فإنه يدل على جواز الخروج للضرورة وراجع ب 23 . الباب 19 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، الفقيه : ج 2 ص 163 فيه : ( خرجت بعد نصف الليل ورجعت بعد " قبل خ ل " نصف الليل ) ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 و 352 ، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 18 و 3 / 22 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 435