نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 430
14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : نعم حتى تطهر . أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة يعني أن له الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر . 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة أقول : تقدم وجهه . ( 28405 ) 16 - وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل . أقول : قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية . 17 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله . 18 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
( 14 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 331 . ( 15 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 331 . ( 16 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 331 . ( 17 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 331 قرب الإسناد : ص 110 فيه : ( أو تطليقتين ) وفيه : ( فلم تحل ) وفيه : ثم مضى . ( 18 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 332 ، ألفاظه هكذا - واللفظ عن التهذيب - : ( أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى " مضت خ " قرؤها قال : إذا كان
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 430