نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 415
محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت ، قال : تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب . 19 - وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون ابن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت . 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال : وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التميز فإن لم يكن فإلى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر . ( 28355 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : تعتد المستحاضة
( 19 ) يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 326 فيهما : الا في ثلاث . ( 20 ) مجمع البيان : ج 10 ص 307 . راجع 5 و 6 / 2 و ب 12 و 13 و 25 . الباب 5 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 332 فيهما : بالشهور ان سبقت إليها فان اشتبه . وفى نسخة من التهذيب : فان اشتبها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 415