نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 412
المسترابة التي تستريب الحيض . ( 28340 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر . 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال : وسألته عن قول الله عز وجل : " إن ارتبتم " ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على صدره . قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء ، فان تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما . 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن حكيم ، عن عبد صالح عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها يحمل طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 111 . ( 7 ) الفروع ج 2 ص 111 فيه : ( في الحيض عليه ثلاث ) يب : ج 2 ص 282 فيه ( لم تطهر خ ) وفيه ( في الحيض على " عليه ثلاثة خ " ثلاث ) صا : ج 3 ص 325 و 332 ، الفقيه : ج 2 ص 168 فيه : لا تطهر والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 110 ، الفقيه : ج 2 ص 167 ، يب : ج 2 ص 282 فيها : الجارية الشابة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 412