نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 401
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض " إلى أن قال : " والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن ، وما عدا الست رجعي . 34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق .
أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان ) أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 3 من العدد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( عن أحدهما ) أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 / 1 من العدد . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 : أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من العدد . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 287 و 268 ، صا : ج 3 ص 337 ، أورد تمامه في 4 / 2 من العدد . تقدم ما يدل على بعض المقصود في 9 / 6 من عقد النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من العدد و ب 2 و 3 و 8 و 9 . راجع ب 48 هناك ، ويأتي أيضا في ب 5 و 9 من الخلع وذيلهما . الباب 34 فيه : 3 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 401