responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 388


ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوج لما تقدم .
( 28260 ) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة . أقول : هذا مخصوص بالمريض لما مضى ويأتي ومفهومه غير مراد لما عرفت ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا السنة فإنها عدة الميراث كما تقدم ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة أو المراد بآخر الطلاق غير الثالثة كالرابعة والخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها أبدا والله أعلم .
13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد أبني الحسن عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها . أقول : تقدم وجهه .
14 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض ، قال : ترثه .
15 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض ، قال : ترثه .


( 12 ) يب ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 275 صا : ج 3 ص 290 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 . أخرج نحوه باسناد آخر عن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من ميراث الأزواج . ( 15 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست