responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 384


امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق المريض " العليل - ر " ويحوز نكاحه .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال : قلت : فان طال به المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 304 ، الفقيه : ج 2 ص 179 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 43 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 22 فيه : 15 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 و 274 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 2 / 14 من ميراث الأزواج . ( ج 24 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست