نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 381
4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة . 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله . 6 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . أقول : حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الأحاديث السابقة بطلاق السنة . ( 28240 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع . ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه السلام . أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة .
( 4 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 / 27 من مقدمات الطلاق . ( 5 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنها وباسناد آخر في 5 / 9 من العدد . ( 6 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، الفقيه : ج 2 ص 167 ، أورده أيضا في 5 / 3 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، الفقيه : ج 2 ص 167 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 381