responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 381


4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله .
6 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . أقول :
حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الأحاديث السابقة بطلاق السنة .
( 28240 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع . ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه السلام . أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة .


( 4 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 / 27 من مقدمات الطلاق . ( 5 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنها وباسناد آخر في 5 / 9 من العدد . ( 6 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، الفقيه : ج 2 ص 167 ، أورده أيضا في 5 / 3 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، الفقيه : ج 2 ص 167 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست