نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 373
للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعم لا المقابل لطلاق السنة وهو ظاهر . 15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن
الباب 15 فيه : 5 أحاديث . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 261 فيه : سعد بن سعد " سعيد خ " . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 262 فيه : ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 فيه : وقد تزوجت رجلا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 373