نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 371
13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر . ( 28205 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال : يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل . 4 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته ، وإن كان لم يشهد
الباب 13 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 102 فيه : إنما جعل الشهود لمكان الميراث . ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 261 . ( 4 ) تقدم في 2 / 1 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 102 فيه : ( فإن كان لم يشهد ) يب : ج 2 ص 261 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 371