نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 369
الأول ؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه . 4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لان الله يقول : " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق . ( 28200 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 10 - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل . 2 - وبالاسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مضارب ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخصي يحل ؟ قال : لا يحل .
( 4 ) يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 275 . ( 5 ) فقه الرضا : ص 69 . تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 6 . الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 259 ، فيه ( محمد بن الحسين . الحسن خ ) وفيه : مضارب ( مصادف خ ) صا : ج 3 ص 275 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 246 فيه : مضارب ( مصادف خ ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 369