responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 358


3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها فتركها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي بها حاجة .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن


السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك ) ، الخصال : ج 2 ص 46 فيه : ( حتى تنكح زوجا غيره والذي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا ) أورد صدره في 8 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وقطعة في 2 / 33 هناك ، ورواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 203 باسناده عن محمد بن يعقوب . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 118 وفيه : ( راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها ) هكذا في الموضعين ، وفى سائر ألفاظه اختلاف راجعه . ورواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 261 . باسناده عن محمد بن يعقوب . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 35 فيه : ( وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام ) أخرج قبله عنه وعن التهذيبين في 1 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وذيله في 1 / 31 منها والحديث مذكور بتمامه في التهذيبين راجعه . ورواه أحمد ابن محمد بن عيسى في النوادر باسناده عن أحمد بن محمد أي البزنطي وفيه : حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا . راجع فقه الرضا : ص 68 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست