responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 343


حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، لأنه قد تقدم من ذلك على أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه . أقول : هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ كما تقدم هنا وفي نكاح الإماء .
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا بإذن مولاه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ، أفشئ الطلاق . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة . أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم .


راجع ب 47 و 48 من مقدمات النكاح و ب 64 من نكاح العبيد الباب 45 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 177 ، يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 214 فيه : بعد الآية : ليس الطلاق بيده . تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 من نكاح العبيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست