نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 337
هارون " مروان " بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان اللذان قبله . 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، قال : أنى يكون هذا والله يقول : " الرجال قوامون على النساء " ليس هذا بشئ . 7 - وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها . أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي . ( 28110 ) 8 - وعنه . عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود 9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ . 10 - وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في
( 6 ) يب : ج 2 ص 274 ، صا : ج 3 ص 313 فيهما : سأل أبا جعفر عليه السلام رجل . ( 7 ) يب : ج 2 ص 274 فيه : القاسم " الهيثم خ ل " وفيه : ( إنما الخيار لها . لهما خ ل ) صا : ج 3 ص 313 فيه : عبد الله " عبيد الله خ " وفيه : إنما الخيار لهما . ( 8 و 9 ) يب : ج 2 ص 274 ، صا : ج 3 ص 313 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 274 ، صا : ج 3 ص 314 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 337