نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 325
( 28070 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا . خ ل " ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم . وفي نسخة يجوز وكذا في رواية الشيخ . أقول : على النسخة الأولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية بها وبما فوقها . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 6 - وبهذا الاسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين . 7 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز . ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، عن سماعة ، ورواه الشيخ باسناده عن سماعة وباسناده عن زرعة ، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا اللذان قبله وكذا الثاني . 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه وفى التهذيبين : ( عدة من أصحابنا ) وفيه : ( لا يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته ) يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 فيهما : ( وعن محمد بن الحسين ) وفيهما ، يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم . ( 6 ) الفروع . . . يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقيه : ج 2 ص 165 ، يب : . . . و 270 صا : ج 3 ص 303 . ( 8 ) قرب الإسناد ص 50 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 325