نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 323
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 31 - باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقتها صح الطلاق . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها . أقول : حمله الشيخ على غير المخالف لما مر ويحتمل الحمل على الاستحباب . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه .
تقدم قوله : إياكم والمطلقات ثلاثا ونحوه في ب 29 . راجع ب 31 . ويأتي ما يدل عليه في ب 4 من ميراث الإخوة و 3 / 1 من ميراث المجوس ويأتي حكم الحلف في ب 32 من الايمان . راجع ب 14 هناك . الباب 31 فيه : 3 أحاديث . وفى الفهرست حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 293 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 245 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 36 مما يحرم بالمصاهرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 323