نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 320
30 - باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها " إلى أن قال : " ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه . 2 - وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه قال : ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه . 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة طلقت على غير السنة ، فقال : يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج . ( 28055 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألته عن
الباب 30 فيه : 11 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 265 صا : ج 3 ص 291 صدره : وزوجها فأصلح الله لك ما تحب صلاحه فأما ما ذكرت من حنثه . ( 2 و 3 ) يب ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 291 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 292 . ( ج 20 )
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 320