نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 311
التي تعتد فيها . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب عليه السلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها . أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار وإما على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة لما مر والله أعلم . 29 - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لامعها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ، ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال : هي واحدة .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 110 فيه : ويطلقها . الباب 29 فيه : 30 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 264 ، فيه : ( منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي " الأزدي خ " ) صا : ج 3 ص 285 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 101 " فيه : واحد " أو أكثر خ ل " .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 311