responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 309


أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا .
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال ، وعد


تقدم ان لكل شهر حيضة في . . . ، وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 14 و ب 15 ، ويأتي في ب 28 ههنا و ب 26 من العدد . راجع ب 29 ههنا . الباب 27 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 9 من العدد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 أورده أيضا في 4 / 20 من أقسام الطلاق . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أورد تمامه في 3 / 25 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست