responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 302


21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

22 - باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة و بصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .

21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة .
( 27995 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : سألته وذكر مثله وزاد : أفتترك معلقة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ويأتي ما يدل عليه .
22 - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر


الباب 21 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 163 . راجع ب 10 وذيله . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 163 . راجع ب 10 وذيله . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 163 . راجع ب 10 وذيله . الباب 22 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 263 فيهما : اشهدوا

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست