responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 3


من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض ( 26995 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
10 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق ، قال : هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم ، وقال : الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن ، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : مالي شئ قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت


( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 241 . راجع 1 / 1 من مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جواز كون المهر عتق الأمة في ب 11 من نكاح العبيد وفى ب 12 و 14 و 15 و 43 منها وفي ب 21 من المتعة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 وفى 2 / 22 و 1 / 24 و ب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 وفى 2 / 40 . وتقدم في ب 2 من عقد النكاح عدم جواز النكاح بلا مهر . الباب 2 فيه حديث . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 214 ، أورده أيضا في 3 / 1 من عقد النكاح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست