نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 28
18 - باب ان المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج انه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن لها بينة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في عقد النكاح .
18 - باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة ، وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة . 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب مثله ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا . 19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : فأخبرني عن قول الله عز وجل " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر . ورواه الكليني كما مر أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح .
الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 و 220 ، الفروع : ج 2 ص 23 فيه : ليس بينهما بينة . تقدم في ب 8 ما حمله على ذلك ، ويأتي في ج 9 في أبواب كيفية الحكم عمومات تدل عليه . الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، روى نحوه الكليني وأورده المصنف في 4 / 2 من عقد النكاح راجعه تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من عقد النكاح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 28