نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 278
عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا كل ما قبله . ( 27915 ) 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم . 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة . 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، وفي نسخة عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال : طلقها وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفلا قلتم له : إذا طلقها واحدة طامثا أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال : أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 98 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، أورد ذيله أيضا في 8 / 7 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 98 فيه : ( وهي طامث كانت أو غير طامث ) وفيه : ان أردت ان تطلق ( الطلاق خ ل ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 278