responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 274


3 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل . أقول : المراد بالسنة المعنى الأعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما .
( 27900 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
الطلاق على غير السنة باطل .
5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب ( كتاب الله خ ل ) وإن رغم أنفه .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عز وجل . أقول : الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي .
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به ، فمن خالف لم يكن له طلاق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا حديث الحلبي .
8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد تمامه في 2 / 8 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 8 . ( 5 و 6 ) الفروع : ج 2 ص 97 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد صدره في 4 / 8 وذيله في 1 / 10 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 98 : أورد تمامه في 7 / 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست