responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 26


15 - باب ان من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد فيه حديث .

16 - باب انه لا يجوز للرجل ان يأكل مهر ابنته ولا يقبضه إلا أن توكله أو تكون صغيرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير في حديث قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بما أعطاها وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها .
15 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر وكان عليه النكاح .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان .
16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ، ولا يقبضه لها الا أن توكله أو تكون صغيرة .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ليس ذلك له .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن


يحرم بالمصاهرة . تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة وتقدم في 7 و 8 / 17 منها ويأتي في ب 37 من العدد . الباب 15 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، الفروع : ج 2 ص 22 . الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 220 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست