نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 250
ابن محمد بن مالك مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 21 - باب وجوب كفاية العيال . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر عليه السلام : إن لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى فابدأ بمن تعول . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : المؤمن يأكل بشهوة عياله " أهله خ ل " والمنافق يأكل أهله بشهوته . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من الزكاة و ب 42 من الصدقة ، راجع ج 6 : 8 / 41 من الامر بالمعروف و ب 14 من فعل المعروف و ب 88 من مقدمات النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 33 / 0 1 من الأطعمة المباحة . الباب 21 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 164 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 165 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 165 فيه : أهله . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 165 ، أخرجه مرسلا عن الفقيه في ج 6 في 8 / 23 من مقدمات التجارة
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 250