responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 246


نعم جعلت فداك لقد كنت في السوق وأنا غلام وأجرتي درهمان وكنت أعطي واحدا عمتي وواحدا خالتي ، فقال : أما والله لقد حضر أجلك مرتين كل ذلك يؤخر .
14 - وعن إبراهيم بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن يونس ، عن حنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : دخلنا على أبي جعفر عليه السلام ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفر عليه السلام : يا ميسر أما انه قد حضر أجلك غير مرة ولا مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك .
15 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة ، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فصيرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى ، قال الحسين :
وكان أبو جعفر عليه السلام يتلو هذه الآية " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد روى الصدوق وغيره أكثر هذه الأحاديث وغيرها في هذا المعنى .


( 14 ) رجال الكشي : ص 159 فيه : ( وابن مسكان ) أخرج نحوه عن كتاب النجوم في ج 4 في 9 / 9 من الصدقة . ( 15 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 220 فيه : وكان جعفر . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 32 من الدعاء ، وفى ج 3 في ب 12 من قضاء الصلوات وفى ج 4 في 6 / 1 و 10 / 3 و 1 / 5 و ب 7 مما تجب فيه الزكاة ، وفى 4 / 8 من الصدقة و 4 و 7 / 13 و ب 20 و 43 هناك ، وفى 19 و 20 و 29 / 18 من أحكام شهر رمضان ، وفى ج 5 في 3 / 1 و 4 / 49 من آداب السفر ، وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس ، وفى 8 / 41 من الامر بالمعروف ، وفى 7 و 12 / 1 من فعل المعروف و 3 / 5 و 7 / 6 و 5 / 11 هناك ، وفى 31 / 7 من مقدمات التجارة ، وفى 4 / 1 من الوديعة ، وفى 1 / 7 من الوقوف و 6 / 14 من مقدمات النكاح ، راجع 1 / 7 و ب 95 من أحكام الأولاد وتقدم ههنا في 1 / 4 و 1 / 5 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 18 و 19 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست