responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 231


عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها . الحديث .
( 27735 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها . الحديث .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب : ج 2 ص 286 ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، أورد صدره أيضا في 5 / 81 من أحكام الأولاد ، ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 121 . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 167 ، أورد تمامه في 7 / 70 من أحكام الأولاد . يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 6 و 7 / 8 . الباب 8 فيه : 11 حديثا ، وفى الفهرست عشرة أحاديث ولعله عد الحديث 9 و 10 واحدا . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 286 فيه : ( وتذهب " وتبيت خ وتغيب خ "

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست