responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 228


( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب مثله .
4 - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها .
1 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الصادق عليه السلام في حديث قال : وأما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه ، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته ، وثلاثة مما يلزمه فيها من وجوه الدين ، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف ، فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه ، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه ، وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه و امرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر ، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في إبانه وزمانه ، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة موقوفة وصلة القرابة وصلة المؤمنين ، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق ، وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السنة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


الباب 4 فيه : حديث : ( 1 ) تحف العقول : ص 82 ( ط 1 ) وص 336 ( ط 2 ) فيه : ( من نحو منزله ) وفيه : ( فصلة من فوقه ) تقدم صدر الحديث في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به وذيله ، و 1 / 1 من الإجارة وذيله ويأتي بعده في 1 / 42 من الأطعمة المباحة وذيله ، وآخره في 3 / 35 من مقدمات النكاح . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 5 مما يجب فيه الزكاة . راجع 8 / 28 من الصدقة و ج 6 : ب 63 من جهاد العدو ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست