نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 223
قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال : هذا من فعال اليهود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات وغيرها . ( 15 - أبواب النفقات ) 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها . 2 - وباسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما . ( 27715 ) 3 - وباسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 1 في ب 13 من الوضوء وفى ب 150 من مقدمات النكاح . أبواب النفقات ، فيه : 31 بابا : الباب 1 فيه : 13 حديثا : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 142 ، يب : ج 2 ص 243 فيه : حماد بن عثمان ( عيسى خ ) ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 141 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 141 ، أخرجه مع ذيله عنه وعن الكافي في 1 / 88 من مقدمات النكاح ووسطه في 4 / 90 هناك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 223