responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 221


أن تلي ذلك منه فافعل ، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل يجزي الولد أباه ؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ويكون عليه دين فيقضيه عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير


( 4 ) الأصول : ص 390 ، أخرجه عن الكافي والزهد بألفاظه في ج 6 في 1 / 30 من الدين وفيه زيادة راجعه . ( 5 ) الأصول : ص 390 ، أخرجه عنه وعن الزهد في ج 6 في 2 / 30 من الدين وعن الأمالي في 10 / 7 من العتق . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 21 من آداب الحمام ، راجع 6 و 7 / 28 من الاحتضار ، و ج 4 : 10 / 3 مما تجب فيه الزكاة ، و ج 6 : 11 / 2 و 11 و 12 / 2 من الدين ، و 1 / 79 من مقدمات النكاح وههنا ب 22 و 5 / 86 و ب 92 و 93 و 94 و 95 و 104 ، وتقدم في ج 4 في ب 10 من الصوم المحرم النهى عن صوم الولد بغير اذن والده وانه عقوق . الباب 107 فيه : حديثان : ( 1 ) الأصول : ص 470 ( باب الانتفاء ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست