نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 192
ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم واستدل بما تقدم . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . الحديث . ( 27615 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة . أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم . 7 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله ، وإن تركه فله . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الإرث .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 112 فيه : ( أن ترضعه ) بعده : وعلى الوارث مثل ذلك . إلى آخر ما تقدم في 1 / 72 ، أورد ذيله في 3 / 70 وقطعة من أوله أيضا في 4 / 7 من النفقات ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 121 . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 140 . ( 7 ) السرائر : ص 471 . تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 70 . راجع أبواب موجبات الإرث . ( ج 12 )
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 192