نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 186
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مظائرة المجوسي قال : لا ، ولكن أهل الكتاب . 4 - وبهذا الاسناد قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر . ( 27595 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله . 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد ابن يعقوب . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب . . . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 280 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 281 فيه : ( محمد بن الحسن بن زياد ) الفقيه : ج 2 ص 156 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 117 فيه : ( لولده اليهودية والنصرانية ) وفيه : بلبنها ، قال : لا ولا التي ابنتها ولدت من الزنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 186