نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 170
2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال : إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا قد بينا فيا متقدم أن العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون . ( 27540 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر . 61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وان مات بعد الظهر استحبت . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 252 طبعة الآخوندي . تقدم ما يدل على استحباب ذلك بعد الكبر في ب 39 ويأتي في ب 65 . الباب 61 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 فيه : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد ) ولعله وهم من الطابع ، الفقيه : ج 2 ص 159 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 170