responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 16


بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم ، وجوز حمله على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر ، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي ، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر بل على تعيينه في العقد ، على أنه يمكن الحمل على التقية لأنه موافق لمذهب جماعة من العامة ، وقد ذكر بعض علمائنا أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول ، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان ، فإن اتفق وجود هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا ، لما مضى ويأتي .
9 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، قال : نعم يكون دينا عليك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
10 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم إنما هو دين عليك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء


( 9 ) يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 220 ، الفروع : ج 2 ص 31 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 221 ، الفروع : ج 2 ص 31 فيه : منصور ابن يونس . ( 11 ) يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 221 فيهما : وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا ( ج 1 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست