نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 152
كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ، عقوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسموه يوم السابع 12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله . ( 27480 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . الحديث . 14 - وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها . 15 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل . 16 - قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح . 17 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت . ( 27485 ) 18 - وباسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة .
( 12 ) الفروع : ج 2 ص 89 فيه : ( المولود ( الصبي خ ) إذا ولد ) يب : ج 2 ص 237 . ( 13 ) الفقيه : ج 2 ص 158 : أورد صدره أيضا في 2 / 41 وذيله في 7 / 42 . ( 14 ) الفقيه ج 2 ص 158 . ( 15 ) الفقيه ج 2 ص 158 . ( 16 ) الفقيه ج 2 ص 158 . ( 17 ) الفقيه : ج 2 ص 159 ( 18 ) الفقيه : ج 2 ص 159
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 152