نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 85
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذلك . 2 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن سكين الحناط ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال - سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة . 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد . ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) مثله . 6 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 230 فيه : العمى في الولد . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 152 ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 182 ، علل الشرائع : ص 175 ، الأمالي : ص 339 ( م 48 ) والحديث طويل اخرج قطعة منه في ج 1 في 3 / 19 من الجنابة وأورد صدره في 1 / 147 ههنا وذكرنا هناك اسناد الحديث والموارد التي أخرج فيها قطعاته ، ويأتي ذيله في 1 / 150 ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 184 ، المجالس : ص 181 . أورد تمامه عنهما وعن الخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس وأخرجنا هناك اسناده .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 85