نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 616
قلت : هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا . 2 وباسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر وباسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . أقول : يأتي وجهه 3 وباسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر . ورواه الشيخ باسناده عن طلحة ابن زيد . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد . أقول : هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق ، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى ويأتي . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله . ( 26986 ) 4 وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد ابن أبي عمير : ولا يحصن بالأمة .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 250 و 455 فيه : ( محمد بن علي بت محبوب عن بنان ابن محمد و ( عن خ ) موسى بن القاسم ) راجعه . قرب الإسناد : ص 108 فيه : ( ولم يدخل بها ثم زنا بأخرى ما عليه ) ولم يذكر فيه : ( ويفرق بينه وبين أهله ) أخرجه عن التهذيب بالاسناد الثاني في ج 9 في 8 / 7 من حد الزنا . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 250 و 248 راجعه علل الشرائع : ص 170 قال الصدوق جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة ، والذي أفتى به واعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني . ثم ذكر الحديث الآتي . ( 4 ) علل الشرائع : ص 170 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 616