responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 614


3 وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها ، وادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة الفسخ كما مر .
4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين .
5 قال : وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له :
بل على الرماد ، فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين . أقول : ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطئ في الايلاء وفي المهور ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح .
16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال : أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 251 فيهما ، تستثفر . ( 4 و 5 ) الفقيه : ج 2 ص 181 يأتي ما يدل على حكم ادعاء الوطئ في ب 56 و 57 من المهور وفى ب 13 من الايلاء ، وتقدم ما يدل على بقية الاحكام في ب 18 من عقد النكاح . الباب 16 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 234 أورد صدره في 2 / 9 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست