نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 61
جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها ، قال : تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين بين يديه ؟ قال : ما أحب أن تفعل . ( 25110 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن . 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام ، فإن يقض أمر يكن . 13 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان . 37 - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس .
( 11 ) علل الشرائع : ص 170 ( 12 ) قرب الإسناد : ص 74 فيه : مستأمر ( مستام خ ل ) فيما يقضى أمر يكن . ( 13 ) مجازات النبوية : ص 72 تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في ب 20 من بيع الحيوان . الباب 37 فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 61