نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 604
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة ، والأخرى لام ولد ، فزوج ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد فوقع عليها ، قال : ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها الحديث . 9 باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها : 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته . 2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب 9 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 234 ، أورد ذيله في 1 / 16 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 604