responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 593


ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ابن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، وروى الأول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى إلا أنه قال : والقرن والعفل . أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها الحديث .
4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها الحديث .
5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 26910 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام


( 2 ) كا . . . يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 246 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 3 / 3 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 249 فيه : ( فوجدها قرناء ) وفيه وفى الفروع : والتهذيب : ( ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها ) أورد ذيله في 1 / 3 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 . صا : ج 3 ص 247 ، أورده تمامه في 1 / 2 . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 139 ، الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 247 فيه : ( لا يرد إنما يرد ) أورد ذيله في 5 / 2 وأورده أيضا في 1 / 5 . وروى أحمد بن محمد بن عيسى حديث الحلبي في نوادره عن ابن أبي عمير وفيه : ( إلى قومه فإذا امرأة عوراء ) راجع فقه الرضا : ص 65 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست