responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 577


3 وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة . أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى ويأتي .
4 وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .
5 وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام . قال :
الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
76 باب حكم تزوج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها ، وحكم المهر والولد .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال :
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع


( 3 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 216 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 216 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 43 من مقدمات الطلاق . ( 5 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 215 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 1 و 2 / 64 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 45 من مقدمات الطلاق . الباب 67 في 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 232 و 213 ، صا : ج 3 ص 216 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست