responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 575


في حديث قال : سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما .
6 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟
قال : بيد مولاها ، وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك . أقول : حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم ويأتي وجوز حمله على كون المولى قد اشتراط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي .
( 26850 ) 7 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الأمة بيعها .
8 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها .
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفى الطلاق إن شاء الله .


( 6 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 207 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 207 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 207 فيه : انكح . ( 9 ) يب : ج 2 ص 211 ، صا : ج 3 ص 208 لم يذكر فيه : إذا جعل إليه الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 47 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 66 ههنا و ب 43 و 44 من مقدمات الطلاق .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست