responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 571


61 - باب ان من غصب جارية فأولدها فأولد لمالك الجارية يجب رد هما عليه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

62 - باب انه يكره ان يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة فيه سبعة أحاديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
61 باب ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغصب . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله .
2 ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
62 باب انه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه .


راجع 14 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 61 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 74 ، يب : ج 2 ص 248 زاد فيه أو كانت له بينة . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 135 . راجع 1 28 و ب 55 و 67 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب ، و ج 8 : ب 6 من الغصب . الباب 62 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 78 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست