نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 568
58 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير . 2 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . 3 ورواه أيضا باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر . ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني . 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الباب 58 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 368 فيه : ( من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها ) الفقيه : ج 2 ص 145 فيه : فوقع عليه ولم يستبرء . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 296 : ج 3 ص 368 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 568