نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 566
والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله . 5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد ابن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أتتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : أيتهمها أهلك ؟ قلت : أما شئ ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 57 باب ان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة . 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته 2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم فجعل
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، يب : ج 2 ص 299 ، صا : ج 3 ص 366 . راجع ب 55 و 1 / 74 الباب 57 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 368 ، أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 13 / 13 من كيفية الحكم . ( 2 ) يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 368 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 566